الفصل الثاني — تعريفات الخدمات البريدية الصادرة من الجزائر وفي اتجاه البلدان الأجنبية › القسم الثاني — تعريفات الخدمات الخاصة والملحقة القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والتوصية والإشعار بالاستلام
المادة 52
دون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-437 المؤرخ في 27 رمضان عام 1424 الموافق 22 نوفمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، يترتب على الفقدان الجزئي أو الكلي لطرد بريدي أو تلفه، دفع تعويض موافق للمبلغ الحقيقي للفقدان الجزئي أو الكلي أو التلف.
يحسب الحد الأقصى للتعويض بتركيب نسبة 40 وحدة سحب خاصة عن كل طرد بريدي عاد ونسبة 4,50 وحدة سحب خاصة عن كل كيلوغرام.
يترتب على فقدان مادة بريدية مصرح بقيمتها، بما فيها الطرود البريدية، دفع تعويض يساوي القيمة المصرح بها بالإضافة إلى تعريفات التخليص والخدمات الخاصة والملحقة المدفوعة عند إيداع المادة البريدية . 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م القسم الفرعي الخامس البريد الماكث وسحب العنوان أو تغييره ومعلومات بمقابل