الفصل الثاني — تعريفات الخدمات البريدية الصادرة من الجزائر وفي اتجاه البلدان الأجنبية › القسم الثاني — تعريفات الخدمات الخاصة والملحقة القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والتوصية والإشعار بالاستلام
المادة 50
يترتب على الاحتجاجات المتعلقة بالمواد الموصى عليها، بما في ذلك الطرود البريدية، تحصيل تعريفة ثابتة تحدد كما يأتي :
- بالنسبة للاحتجاجات المحررة في مكاتب البريد. … 100 دج،
- بالنسبة للاحتجاجات المحررة بوسيلة إلكترونية … 75 دج.
غير أنه، يترتب على الاحتجاجات التي لم يحصل بموجبها عن تعريفة الإشعار بالاستلام، تحصيل تعريفة ثابتة قدرها 50 دج وتعوض هذه التعريفة إذا تبين وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل "بريد الجزائر" .
تعوض تعريفة الاحتجاجات المتعلقة بالمواد الموصى عليها، بما في ذلك الطرود البريدية، إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل "بريد الجزائر".