الفصل الثاني — تعريفات الخدمات البريدية الصادرة من الجزائر وفي اتجاه البلدان الأجنبية › القسم الأول — تعريفات التخليص والتأمين القسم الفرعي الأول تعريفات تخليص الرسائل والبطاقات والرزم الصغيرة
المادة 39
دون الإخلال بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-84 المؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس سنة 2004 والمذكور أعلاه، تحدد تعريفات التأمين المطبقة على الرسائل والطرود البريدية المصرح بقيمتها وتضاف إليها تعريفة الخدمة الخاصة للتوصية المفروضة على تخليص هذا النوع من المواد البريدية، كما يأتي:
مبلغ القيمة المصرح بها :
- إلى غاية 3000 دج ........................... 200 دج،
- أكثر من 3000 دج وعن كل 1000 دج أو كسر 1000 دج تضاف ............................................ 30 دج.
القسم الفرعي الخامس التعريفات المطبقة في إطار الاتحادات المحدودة والاتفاقات الثنائية