الفصل الثاني — تعريفات الخدمات البريدية الصادرة من الجزائر وفي اتجاه البلدان الأجنبية › القسم الأول — تعريفات التخليص والتأمين القسم الفرعي الأول تعريفات تخليص الرسائل والبطاقات والرزم الصغيرة
المادة 37
تس تفيد ال ج رائ د وال م ح ررات ال دوري ة وال كتيب ات وال ق طع ال م وس يقية والخ رائط الج غراف ية وك ذا الكت ب التي لا تحمل أي إش هار أو ترويج غير الم وجود منه ا على الغلاف أو الأوراق الأولى، من تخفيض قدره خمسون في المائة 50( )% من تعريفة تخليص المطبوعات والعينات.
الم ادة 38 : ت حدد تعريف ة تخليص ال منش ورات ال م بي ن ة في ال مادة 37 أعلاه، والم وضوع ة في كيس خاص يبلغ وزنه الأقصى عشرون ( )20 كيلوغراما والمرسلة إلى نفس المرسل إليه وفي نفس الاتجاه بمبلغ 300 دج عن كل كيلوغرام أو جزء من الكيلوغرام إلى غاية الوزن الإجمالي للكيس. 28 ذو الحجة عام 1435 ه 22 2014 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م القسم الفرعي الرابع تعريفات تأمين الرسائل والطرود البريدية المصرح بقيمتها