الفصل الثاني — تعريفات الخدمات البريدية الصادرة من الجزائر وفي اتجاه البلدان الأجنبية › القسم الأول — تعريفات التخليص والتأمين القسم الفرعي الأول تعريفات تخليص الرسائل والبطاقات والرزم الصغيرة
المادة 34
تحدد تعريفات تخليص الطرود البريدية العادية المصرح بقيمتها ومقابل الدفع الموجهة للبلدان الأجنبية التي تقبل هذا النوع من المواد البريدية إلى غاية وزن أقصاه عشرون (20) كيلوغراما، كما يأتي :
أ - الحصص الإقليمية للانطلاق التي تعود لبريد الجزائر :
التعريفة الثابتة لكل طرد إلى غاية 3 كيلوغرامات أكثر من 3 كيلو غرامات وعن كل جزء من الكيلو غرام تضاف التعريفات وس خ 4,70 1,50 إلى تعريفة 3 كيلو غرامات الأولى 0,55 الشحن الجوي عن كل 1.000 غرام أو جزء من 1.000 غرام تضاف إلى تعريفة 3 كيلو غرامات الأولى 1,03
ب - الحصص الخاصة بالعبور البري المحددة من قبل البلدان الوسيطة 0,40
ج - الحصص الإقليمية للوصول التي تحصل من قبل البلدان التعريفة الثابتة لكل طرد إلى غاية 3 كيلو غرامات أكثر من 3 كيلو غرامات وعن كل جزء من الكيلو غرام تضاف القسم الفرعي الثالث تعريفات تخليص المطبوعات والعينات والجرائد والمحررات الدورية