مرسوم تنفيذي رقم 14-299
· ج.ر عدد 63 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-299 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يحدد تعريفات الخدمات البريدية والخدمات المالية البريدية في نظام التخصيص والخدمة الشمولية للبريد
المادة 28
يترتب على طلبات المعلومات التي تستلزم القيام بالبحث في المستندات المصلحية دفع تعريفة ثابتة من قبل الطالب قدرها 300 دج إذا قدم الطلب على مستوى المكتب البريدي ودفع تعريفة ثابتة قدرها 250 دج إذا قدم الطلب بوسيلة إلكترونية.