المادة 19
يترتب على الاحتجاجات المتعلقة بالمواد الموصى عليها، بما في ذلك الطرود البريدية، تحصيل تعريفة تحدد كما يأتي :
- بالنسبة للاحتجاجات المقدمة في المكاتب البريدية ................................................... 100 دج، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- بالنسبة للاحتجاجات المقدمة بوسيلة إلكترونية ................................................... 75 دج.
غير أنه، يترتب على الاحتجاجات التي لم تحصل عليها تعريفة الإشعار بالاستلام، تحصيل تعريفة ثابتة قدرها 50 دج. وتعوض هذه التعريفة إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل "بريد الجزائر".
تعوض تعريفة الاحتجاجات المتعلقة بالمواد الموصى عليها، بما في ذلك الطرود البريدية، إذا ثبت وجود خطأ في الخدمة تسبب فيه المتعامل "بريد الجزائر".