المادة 11
في حالة عدم التخليص أو نقصه، تخضع بعائث بريد الرسائل غير الموزعة لتعريفة تساوي ضعف النقص وتكون على عاتق المرسلين أو المرسل إليهم، مع مراعاة الحد الأدنى للتخليص المحدد كما يأتي:
الجرائد والمحررات الدورية ...................... 15 دج، المواد الأخرى ......................................... 30 دج.
تجبر التعريفات المستحقة نتيجة نقص التخليص والتي تتجاوز الحد الأدنى المبين أعلاه، برفعها عند الاقتضاء، إلى 5 دج الأعلى مباشرة .
القسم الثاني تعريفات الخدمات الخاصة والملحقة القسم الفرعي الأول التوزيع السريع والتوصية والإشعار بالاستلام المادة :12 تحدد التعريفة المطبقة على مراسلات التوزيع السريع، بما في ذلك الطرود البريدية ب 100 دج.
المادة :13 تحدد تعريفة التوصية عن كل مادة بريدية، بما في ذلك الطرود البريدية ب 100 دج.