المادة 2
تعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنف يذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 ال موافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 2 : يتمثل هدف الوكالة، على مجموع التراب الوطني فيما يأتي :
- .................................................................
- تأطير الأعمال الآتية وتنشيطها :
- إدارة المشروع المنتدبة لحساب الدولة فيما يخص السكن والتجهيزات المرافقة وكل التبعات الأخرى المرتبطة بتطوير السكن،
- تسيير اكتتاب المواطنين فيما يخص اقتناء السكنات العمومية وتسويقها وتسييرها العقاري،
- كل عمل يرمي إلى إنجاز هذه المهام. ..................(الباقي بدون تغيير)..................".
ال مادة 3 : ت عدّل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : تخول الوكالة، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم، أن تأخذ أسهما في مؤسسات عمومية اقتصادية أو أن تحدث فروعا لها بالنسبة لبعض النشاطات المتصلة بمهامها". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة