مرسوم تنفيذي رقم 14-291
· ج.ر عدد 61 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-291 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن إنشاء مراك ز للتكوي ن المهني والتمهين وتحويل ملح قات مراكز للتكوين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 14-140 المؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 20 أبريل سنة 2014 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين وتحول ملحقات مراكز للتك وين المهني والتمهين إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين حسب الجدولين (أ) و (ب) الملحقين بهذا المرسوم. 16 أكتوبر سنة 2014 م