مرسوم تنفيذي رقم 14-287
· ج.ر عدد 61 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-287 مؤرخ في 21 ذي الحج ة عام 1435 الموافق 15 أكتوبر سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة باتنة
المادة 5
يجب أن تت وفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع ل دى الخزينة العمومية فيم ا يخص عملي ة ن زع الأملاك العقاري ة والح قوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز أول خط للترامواي في مدينة باتنة.