المادة 4
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان عملية إنجاز أول خط للترامواي في مدينة باتنة كالآتي :
- طول الخط : 15,5 كلم،
- المقطع الجانبي المستعرض للأرضية : سكتان (2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، عرض الأرضية 7,50 م، طول المحطة 60 م، 22 ذو الحجة عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2014 م
- المقطع الجانبي المستعرض إلى يمين المحطات :
سكتان(2) حديديتان ذواتا حجم كلي من 1435 مم، رصيفان (2) يبلغ طول كل واحد منهما أربعة (4) أمتار، عرض الأرضية إلى يمين المحطات 15 مترا،
- عدد المحطات : 25،
- مركز ذو توتر عال مقام بمستودع الصيانة،
- عدد المحطات الكهربائية الفرعية : 07 + 1 (المحطة الفرعية المتواجدة بمركز الصيانة)،
- عدد حظائر التناوب : 3،
- عدد أقطاب التبادل : 6،
- عدد مفترقات الطرق : 56،
- مركز صيانة بمساحة قدرها : 000 109 م .2 كل المنشآت الفنية ومنشآت الدعم وبناء معابر الراجلين وأشغال التهيئة من أجل الدمج الآمن لأرضية الترامواي وأشغال التهيئة الحضرية وأشغال تهيئة المرافقة وأشغال تهيئة المساحات الآمنة لمنشآت الطاقة الكهربائية والغازية وغيرها وأشغال تهيئة مسالك السير والمرور والإشارة وكذا مختلف أشغال التجهيز وأشغال التهيئة الضرورية للاستغلال الآمن لكامل خط الترامواي، لا سيما المنشآت الفنية الآتية :
- منشآت فنية 1 : مبنى عبور وادي حملة 2،
- منشآت فنية 2 : مبنى عبور وادي حملة 1،
- منشآت فنية 3 : مبنى عبور السكة الحديدية،
- منشآت فنية 4 : مبنى عبور الوادي الذي يقع على مستوى الطريق الوطني رقم 3 المحطة البرية،
- منشآت فنية 5 : مبنى عبور الوادي الذي يقع على مستوى طريق قسنطينة،
- منشآت فنية 6 : مبنى عبور مائي لقناة،
- منشآت فنية 7 : مبنى عبور مائي لقناة تلفاق.