المادة 3
تبلغ المساح ة الإجمالي ة للأراضي المذك ورة في المادة 2 أعلاه، مائ ة واثنين وأربع ين (142) هكتارا، وأح د عشر (11) آرا وأربعة وثلاثين (34) سنتيارا تتوزع كما يأتي :
التمديد "أ"
أربعون (40) هكتارا وسبعة وستون (67) آرا وخمسة وثمانون (85) سنتيارا.
التمديد "ب"
ثمانية وثلاثون (38) هكتارا وأربعة وستون (64) آرا وتسعة وتسعون (99) سنتيارا. 16 أكتوبر سنة 2014 م التمديد "ج"
ثلاثة عشر (13) هكتارا وأربعة وستون (64) آرا وثلاثة وسبعون (73) سنتيارا.
التمديد "د"
تسعة وأربعون (49) هكتارا وثلاثة عشر (13) آرا وسبعة وسبعون (77) سنتيارا.
تقع هذه الأراضي في تراب ولاية وهران ويتم تحديدها طبقا للمخططات المرفقة بأصل هذا المرسوم.