المادة 2
يخص طابع المنفعة العمومية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز التمديدات "أ" و "ب" و "ج" و "د" لأول خط للترامواي بمدينة وهران والمتعلقة بما يأتي :
الجوانب الرئيسية لقارعة الطرق :
1 - التمديد "أ" الذي ينطلق من المحور الدوراني "جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران" نحو "بئر الجير" حي بلقايد مرورا ب : المحور الدوراني لنهج جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران / المشتلة، نهج المشتلة 1، المحور الدوراني الأمير عبد القادر، نهج المشتلة 2، مفترق الطرق ميلنيوم 1 / المشتلة 2، نهج المشتلة 3، المحور الدوراني أسيل إلى مركز المؤتمرات لوهران، الطريق الولائي 75، المحور الدوراني بلاتان / الطريق الولائي رقم 75، المحور الدوراني كانستال / النهج المحيطي الرابع، حي 20 أوت، الفجر، حديقة بلقايد، حي بلقايد.
أي طول قدره 8,14 كلم و 12 محطة.
2 - التمديد "ب" الذي ينطلق من المحورالدوراني "جامع ة العل وم والتكنولوج ي ا لوه ران" نح و "بئر الجير" حي بلقايد مرورا ب : المحور الدوراني لنهج جامعة العلوم والتكنولوجيا لوهران / المشتلة، نهج تكنبول، المحور الدوراني، نهج تكنبول/ نهج المقرات، امتداد نهج الياسمين، الطريق الولائي رقم 32، الطريق الوطني رقم 11، نهج بلاتان، المحور الدوراني بلاتان/ ميلنيوم، نهج ميلنيوم 1، نهج ميلنيوم 1 / النهج 22 ذو الحجة عام 1435 ه 9 الجريدة الرّسميّة 16 أكتوبر سنة 2014 م المحيطي الرابع، نهج الملعب الأولمبي، المحور الدوراني قطب جامعي 1، نهج قطب جامعي بلقايد، المحور الدوراني قطب جامعي 2، نهج بلقايد غرب، حديقة بلقايد.
أي طول قدره 8,27 كلم و 12 محطة.
3 - التمديد "ج" الذي ينطلق من المحور الدوراني "السانيا" نحو "مطار السانيا" مرورا ب : الجامعة، مركب سباق الخيل، المحور الدوراني للمط ار أحم د بن بلة، المحطة الجوية الوطنية، المحطة الجوية الدولية.
أي طول قدره 4,68 كلم و 5 محطات.
الأراضي المخصصة كوعاء عقاري للمستودع الملحق لورشات الصيانة المقام على مستوى "بلقايد".
4 - التمديد "د" * القطاع الأول :
انطلاقا من محطة المسافرين حطاب (نهج العقيد لطفي)، نح و تقاط ع نهج الأمي ر خال د مع نهج العقيد لطفي، مرورا ب :
- محطة المسافرين حطاب (نهج العقيد لطفي)،
- المجمع الرياضي التابع للبريد والمواصلات،
- المؤسسة العقابية وإعادة التأهيل والتربية (نهج العقيد لطفي)،
- تقاطع (نهج العقيد لطفي) مع نهج شهداء الثورة،
- حديقة عمومية (نهج العقيد لطفي)،
- قصر الرياضات،
- تقاطع نهج العقيد لطفي مع أول خط للترامواي،
- الخزينة (سناناس)،
- مركز التكوين المهني والتمهين،
- ملعب العقيد لطفي (طولي علال)،
- تقاطع نهج الأمير خالد مع نهج العقيد لطفي (مفترق طرق طلقة بالمسدس). * القطاع الثاني :
انطلاقا من مفترق طرق طلقة بالمسدس نحو الناحية العسكرية الثانية (طريق تلمسان) مرورا ب :
- مفترق طرق طلقة بالمسدس (نهج الأمير خالد، نهج كريم بلقاسم، نهج العقيد عميروش)،
- تقاطع نهج الأمير خالد مع ترابي عبد الرحمان،
- تقاطع زناسني أحمد،
- ساحة شارع شرفاوي عبد القادر، شارع بوزكري محمد،
- تقاطع بوجمعة عبد القادر،
- المدرسة الابتدائية موحامي عابد (نهج الأمير خالد)،
- تقاطع بن عالية حسينة وترابي عبد الرحمان،
- تقاطع شرارة محمد،
- تقاطع مكتب البريد الأمير خالد مع باشة خلوفي وبن ويس محمد،
- تقاطع نهج الأمي ر خال د مع نهج مصطفى بن بولعيد،
- تقاطع نهج الأمير خالد مع نهج حبابشة أحمد،
- تقاطع نهج الأمير خالد مع طريق عبد الباقي بوزيان،
- الساحات (نهج الأمير خالد)،
- تقاط ع الطري ق الوطني رقم 2 مع طريق رأس العين،
- الناحية العسكرية الثانية (مركز القيادة العسكرية). * القطاع الثالث :
انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 2 مع ثاني نهج مجاور، نحو تقاطع الطريق الوطني رقم (2) مع الطريق الولائي رقم 45 طريق عيون الترك مرورا ب :
- تقاطع الطريق الوطني رقم 2 مع ثاني نهج مجاور (نهج فارس الهواري)،
- ملعب حبيب بوعقل (الطريق الوطني رقم 2)،
- ثكنة عسكرية (الطريق الوطني رقم 2 دريم)،
- إقامة عسكرية (الطريق الوطني رقم 2)،
- نفق الفتح (اللوز)،
- تقاطع الطريق الوطني رقم 2 مع ثالث نهج مجاور،
- مجمع الدرك الوطني،
- حظيرة التناوب الفتح (الطريق الوطني رقم 2)،
- نفق كوكا،
- تقاطع الطريق الوطني رقم 2 مع الطريق الولائي 45 طريق عيون الترك (الكورنيش العالي). * القطاع الرابع :
انطلاقا من تقاطع الطريق الوطني رقم 2 مع الطريق الولائي 91 نحو بن عربة مرورا ب :
- معبر علوي للراجلين حي بوعمامة (الطريق الوطني رقم 2)،
- مركز إعادة التأهيل الصحي التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء (كازنوس)،
- مستشفى الأمير عبد القادر،
- حي بن عربة (صخرة).
الأراضي المخصصة كوعاء عقاري لمستودع ورشات الصيانة الواقعة ببن عربة (صخرة)، الأراضي المخصصة كرحاب لإقامة المنافذ المؤدية إلى محطات الترامواي، الأراضي المخصصة لإقامة تجهيزات التمويل بالطاقة والتجهي زات الخاصة بالاستغلال ومختلف الأشغال والتهيئة الضرورية للسير الآمن للترامواي.
أي طول قدره 8,3 كلم و 13 محطة.