مرسوم تنفيذي رقم 14-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-28 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — المدير
المادة 9
يساعد مدير المعهد في أداء مهامه، نواب مديرين.
يعين نواب المديرين بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح من مدير المعهد، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.