الفصل الرابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 32
تل غى أحك ام المرس وم التنف يذي رقم 04-343 المؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق 4 نوفمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 33 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق قائمة المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية تسمية المؤسسة المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، مقر المؤسسة فاطمة الزهراء ولاية الجزائر مريم بوعتورة ولاية قسنطينة الفضيل الورتلاني ولاية ورقلة مقداد بومدين ولاية بشار عبد الحميد بن أشنهو ولاية وهران ابن الزهرة الغالي ولاية مستغانم أحمد مدغري ولاية سعيدة ابن رشد ولاية تيارت الخنساء ولاية سطيف حي الورود والبنفسج ولاية البليدة معسكر ولاية معسكر 16 ربيع الثاني عام 1435 ه 16 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م