مرسوم تنفيذي رقم 14-28
· ج.ر عدد 7 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-28 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثالث — المجلس البيداغوجي
المادة 21
تحدد قائمة أعضاء المجلس البيداغوجي بمقرر من مدير المعهد لمدة ثلاث(3) سنوات قابلة للتجديد.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لبقية العهدة.