مرسوم تنفيذي رقم 14-28 مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1435 الموافق أوّل فبراير سنة 2014، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 رمضان عام 1447 الموافق 17 مارس سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1447 الموافق 30 ديسمبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء فترة التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين قبل الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 26 أكتوبر سنة 2025، يحدد كيفيات تنظيم التكوين بعد الإدماج في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يحدّد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقدمها المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم والمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، بالإضافة إلى مهمتها الأساسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1440 الموافق 19 غشت سنة 2019، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "إيكارن" "ICARN" بصفتها شركة سمسرة للتأمين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 19 يناير سنة 2016، يعدل القرار المؤرخ في 27 شوال عام 1436 الموافق 12 غشت سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-166
مرسوم تنفيذي رقم 16-166 مؤرخ في أوّل رمضان عام 1437 الموافق 6 يونيو سنة 2016، يتضمن إنشاء معاهد وطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1436 الموافق 24 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تنظيم التكوين البيداغوجي التحضيري أثناء التربص التجريبي لموظفي التعليم ومدته وكذا محتوى برامجه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتقييمه وكذا محتوى برامجه. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 رجب عام 1435 الموافق 4 مايو سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته و كذا محتوى برامجه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.