قرار
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1438 الموافق 6 يونيو سنة 2017، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة "إيكارن" "ICARN" بصفتها شركة سمسرة للتأمين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.