الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 13
يتداول مجلس التوجيه في كل مسألة ترتبط بسير المعهد، وخصوصا فيما يأتي :
- مشروعي النظام الداخلي والتنظيم الداخلي للمعهد،
- برنامج نشاط المعهد وكيفيات تنفيذه،
- الحصيلة السنوية لنشاطات المعهد،
- مشروع ميزانية المعهد وحساباته،
- مخطط تسيير الموارد البشرية، 07 16 ربيع الثاني عام 1435 ه فبراير سنة م
- مشاريع تهيئة المعهد وتوسيعه،
- برامج صيانة مباني المعهد وتجهيزاته،
- مشاريع العقود والصفقات والاتفاقات والاتفاقيات،
- قبول الهبات والوصايا.
يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل تدبير من شأنه تحسين سير المعهد والمساعدة على تحقيق أهدافه.
و يدلي برأيه في كل المسائل التي يعرضها عليه المدير.