الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الثاني — مجلس التوجيه
المادة 11
يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله من:
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،
- ممثل مديرية التكوين بوزارة التربية الوطنية،
- مدير التربية بالولاية مقر المعهد،
- ممثلين (2) منتخبين عن أساتذة المعهد،
- ممثلين (2) منتخبين عن موظفي المعهد.
يحضر مدير المعهد والعون المحاسب اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري.
يتولى المدير أمانة ا لمجلس.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول أعماله نظرا لكفاءته.