الفصل الثاني — التنظيم والعمل › الفرع الأول — المدير
المادة 10
يتولى المدير تسيير المعهد.
ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
- الالتزام بنفقات المعهد والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المرخص بها،
- إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات، في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تمثيل المعهد أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع موظفي المعهد،
- التعيين في كل الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- اقتراح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمعهد والسهر على تطبيقهما،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه وضمان تنفيذ مداولاته،
- تحضير اجتماعات المجلس البيداغوجي،
- إعداد مشروع ميزانية المعهد وعرضه على مجلس التوجيه،
- إعداد الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاطات وإرسالهما إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليهما. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة