مرسوم تنفيذي رقم 14-273
· ج.ر عدد 59 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-273 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 88-27 الم ؤرخ في 21 جم ادى الثاني ة عام 1408 الموافق 9 فب راير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الدي وان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
المادة 8
يجب على الديوان إرسال حصيلة استعمال المساهمة إلى الوزير المكلف بالمالية، عند نهاية كل سنة مالية.
حرر ب ................ في ......................................
قرئ وصودق عليه مراسيم فرديّة