المادة 7
تعدّل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 : يتشكل مجلس إدارة الديوان الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي أو ممثله، من :
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصحة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتجارة،
- ممثل عن الوزير المكلّف با لمجاهدين،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالصناعة،
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتضامن الوطني، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ممثل عن الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء،
- المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- رئيس المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية،
- ممثل عن الهلال الأحمر الجزائري،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين حركيا،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين ذهنيا،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والدماغية،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين سمعيا،
- رئيس الجمعية الأكثر تمثيلا للأشخاص المعوقين بصريا،
- رئيس جمعية الأشخاص الأوستوميين،
- ممثلين (2) عن مستخدمي الديوان، ................ (الباقي بدون تغيير) ."..................