المادة 6
تتممّ أحكام المادة 6 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، في نهايتها كما يأتي :
" المادة 6 : يمكن الديوان قصد تحقيق أهدافه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما أن يقوم بما يأتي :
(................... بدون تغيير ....................)
- إقامة شراكات اقتصادية مع هيئات وطنية وأجنبية ذات نفس الطابع،
- إنشاء فروع لها صلة بالهدف الاجتماعي للديوان، بغرض ترقية كل النشاطات التي لها علاقة بصنع واستيراد وتوزيع وصيانة تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات الخاصة بالأشخاص المعوقين ولواحقها ."