مرسوم تنفيذي رقم 14-273
· ج.ر عدد 59 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-273 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 88-27 الم ؤرخ في 21 جم ادى الثاني ة عام 1408 الموافق 9 فب راير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الدي وان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
المادة 4
يلتزم الديوان بتكوين مخزون استراتيجي من اللوازم والمنتوجات الخاصة يضمن تغطية لمدة ستة (6) أشهر.
يوجه هذا المخزون لضمان توفر اللوازم والمنتوجات الخاصة، لا سيما في الحالات الآتية :
- إخلال من الموردين،
- عدم مطابقة المنتوجات،
- التوقف المؤقت أو النهائي لصنع المنتوجات،
- عدم توفر المنتوجات.