المادة 4
تعدّل وتتمم أحكام المادّة 5 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 5 : (................. بدون تغيير حتى)
- و) يتولى توزيع تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية، وكذلك كل المنتوجات الخاصّة بالأشخاص المعوقين ولواحقها.
- ز) ينظم ويضمن صيانة المنتوجات المنصوص عليها في الفقرة - و) أعلاه. .................. (الباقي بدون تغيير) ................ " .