مرسوم تنفيذي رقم 14-273
· ج.ر عدد 59 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-273 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 88-27 الم ؤرخ في 21 جم ادى الثاني ة عام 1408 الموافق 9 فب راير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الدي وان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
المادة 3
يلتزم الديوان في إطار تبعات الخدمة العمومية بضمان تنفيذ سياسة جوارية بتغطية دائمة للخدمات المرتبطة بتوزيع تجهيزات الأعضاء الاصطناعية والمساعدات التقنية على المشي والمساعدات السمعية والمساعدات التقنية الصحية وكذلك كل المنتوجات الخاصة ولواحقها لفائدة الأشخاص المعوقين في كل التراب الوطني، لا سيما في مناطق الهضاب العليا والجنوب.