المادة 10
تعدّل وتتمم أحكام المادة 15-1 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : ..................................................... )1 ............................ (بدون تغيير حتى)
- قبول الهبات والوصايا،
- الأرباح المتأتية من نشاطات الفروع،
- مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية.
(.................... الباقي بدون تغيير).................".
ال مادة 11 : تعدل وتتمم أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 17 : تمسك محاسبة الديوان حسب الشكل التجاري طبقا لأحكام القانون رقم 07-11 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي" .