الفصل الثاني — تنظيم مكافحة تلوث البحر › الفرع الثاني — اللجان الجهوية تل بحر
المادة 9
يرأس اللجنة الجهوية تل بحر قائد الواجهة البحرية المعنية، وتتكون من :
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- رئيس المركز الجهوي للمراقبة والإنقاذ المعني،
- ممثل(1) عن المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى الجهوي،
- قائد المجموعة للواجهة البحرية لحراسة الشواطئ المعنية،
- ممثل (1) عن القيادة الجهوية للدرك الوطني المعنية، 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م
- ممثل (1) عن المديرية العامة للحماية المدنية،
- المفتش الجهوي للبيئة المعني،
- ممثل (1) عن المحافظة الوطنية للساحل.
يعين أعضاء اللجنة الجهوية تل بحر بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. وترسل نسخة من القرار إلى الأمانة الدائمة "تل بحر".