الفصل الثاني — تنظيم مكافحة تلوث البحر › الفرع الأول — اللجان الولائية تل بحر
المادة 6
تكلف اللجنة الولائية تل بحر، على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مخطط "تل بحر" الولائي،
- السهر على تنفيذ مخططات "تل بحر"الولائية،
- تحديد كل التدابير الواجب اتخاذها للوقاية من التسربات عند توقع حدوث أي خطر،
- القيام بتخطيط وتقدير تدريبات و/أو تمرينات افتراضية لمخطط تل بحر الولائي، بالتنسيق مع ال ل ج نة الجهوية تل بحر المعنية والأمانة الدائمة تل بحر،
- متابعة سير عمليات المكافحة ابتداء من تفعيل مخطط تل بحر الولائي حتى اختتامه،
- السهر على إمداد المناطق المنكوبة بالوسائل البشرية والمادية،
- إعداد تقرير تقييمي للتدريبات والتدخلات في حالة تلوث بحري عرضي وإرساله إلى اللجنة الجهوية تل بحر ونسخة منه إلى الأمانة الدائمة تل بحر،
- القيام بتحديد المناطق الهشة و/أو ذات الأخطار الكبرى،
- اقتراح كل ت دبي رمن شأنه تدعيم تنظيم تل بحر على اللجنة الجهوية تل بحر، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تقديم تقرير سداسي للجنة الجهوية تل بحر حول أنشطة اللجنة الولائية تل بحر وإرسال نسخة منه إلى الأمانة الدائمة تل بحر.
المادّ ة 7 : يتولى أمانة اللجنة الولائية تل بحر مدير البيئة للولاية المعنية.