الفصل الثاني — تنظيم مكافحة تلوث البحر › الفرع الأول — اللجان الولائية تل بحر
المادة 4
تنشأ في كل ولاية ذات واجهة بحرية لجنة ولائية تل بحر.
المادّ ة 5 : يرأس اللجنة الولائية تل بحر الوالي المختص إقليميا، وتشمل :
- قائد المجموعة الإقليمية لحراس الشواطئ،
- قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
- رئيس أمن الولاية،
- مدير الحماية المدنية للولاية،
- المدير الولائي المكلف بالطاقة،
- المدير الولائي المكلف بالنقل،
- المدير الولائي المكلف بالأشغال العمومية،
- المدير الولائي المكلف بالبيئة،
- المدير الولائي المكلف بالصحة،
- المدير الولائي المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المدير الولائي المكلف بالصيد البحري والموارد الصيدية،
- رئيس المركز الفرعي لعمليات المراقبة والإنقاذ في البحر،
- المديرين العامين لمؤسسات الموانئ المعنية،
- ممثلا (1) عن المحافظة الوطنية للساحل.
يعين أع ضاء الل جنة الولائية تل بحر بموجب قرار من الوالي. وترسل نسخة من القرار إلى الأمانة الدائمة تل بحر.