مرسوم تنفيذي رقم 14-264
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الثالث — مخططات تل بحر وتنفيذها الفرع الأوّل هدف مخططات تل بحر ومحتواها › الفرع الثاني — تنفيذ مخططات تل بحر
المادة 35
تتولى إدارة عمليات المكافحة وتنسيقها في البحر المصلحة الوطنية لحراسة الشواطئ لقيادة القوات البحرية.
وتتولى الحماية المدنية إدارة عمليات المكافحة وتنسيقها في البر.