مرسوم تنفيذي رقم 14-264 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 14-264

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي

    « تعدّل أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 14-264 المؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 20 : يسير الأمانة الدائمة تل بحر »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 19-227

    مرسوم تنفيذي رقم 19-227 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 14-264 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014 والمتعلق مخططات استعجالية لذلك

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-157

    مرسوم تنفيذي رقم 19–157 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019، يحدد قواعد وشروط نقل البضائع الخطرة بحرا وكذا مكوثها وعبورها عبر الموانئ

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.