مرسوم تنفيذي رقم 14-264
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الأول — الهدف ومجال تطبيق مكافحة تلوث البحر
المادة 2
يشمل مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم مجموع الفضاءات البحرية والساحل وكل فضاء بحري تمارس فيه الدولة الجزائرية سيادتها.