الفصل الثاني — تنظيم مكافحة تلوث البحر › الفرع الخامس — الأمانة الدائمة "تل بحر"
المادة 20
يسير الأمانة الدائمة تل بحر الأمين الوطني تل بحر برتبة مدير مركزي، يعين بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالبيئة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 50 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يسير الأمانة الدائمة تل بحر الأمين الوطني تل بحر.
تصنف وظيفة الأمين الوطني تل بحر وظيفة عليا في الدولة، ويدفع مرتبها استنادا إلى مرتب مدير في الإدارة المركزية".