مرسوم تنفيذي رقم 14-264
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الثاني — تنظيم مكافحة تلوث البحر › الفرع الرابع — أحكام مشتركة
المادة 17
تجتمع لجان تل بحر في دورة عادية بناء على استدعاء من رؤسائها مرتين (2) في السنة على الأقل.
ويمكن أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رؤسائها أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضاء اللجنة.