الفصل الثاني — تنظيم مكافحة تلوث البحر › الفرع الثالث — اللجنة الوطنية تل بحر
المادة 13
تكلف اللجنة الوطنية تل بحر بتنسيق أعمال مختلف الدوائر الوزارية والهيئات في مجال تحضير مكافحة تلوث البحر والقيام بذلك، على المستوى الوطني، لا سيما من خلال :
- إعداد برنامج سنوي لمختلف النشاطات ومتابعة إنجازها،
- إعداد مخطط "تل بحر" الوطني،
- السهر على تنفيذ مخطط "تل بحر" الوطني،
- القيام بتخطيط تدريبات و/أو تمرينات افتراضية لتنفيذ مخطط "تل بحر" الوطني، بالتشاور مع اللجان المعنية،
- متابعة سير عمليات مكافحة حوادث تلوث البحر العرضي، ابتداء من تفعيل مخطط "تل بحر"
الوطني إلى غاية اختتامه،
- تقرير مدى ملاءمة اللجوء إلى التعاون الدولي في إطار الاتفاقيات الدولية والجهوية،
- العمل على تقييم الأضرار التي يحدثها تلوث البحر،
- دراسة كل مسألة تتعلق بالتعويض المترتبة على تلوث البحر،
- اتخاذ أي تدبير من شأنه تدعيم تنظيم "تل بحر"، لا سيما باقتناء الوسائل الضرورية للتدخل وتكوين المستخدمين في هذا الميدان،
- اقتراح توزيع الوسائل وتحديد أولويات التدخل آخذة بعين الاعتبار المناطق التي تعتبر مناطق حساسة أو معرضة للخطر،
- العمل على إعداد خريطة وطنية للمناطق الهشة أو ذات أخطار كبرى، بالتنسيق مع اللجان الأخرى والسهر على تحيينها،
- العمل على إعداد أدلة تطبيقية وكتيبات استعمال حول مختلف الميادين المرتبطة بإعداد مخططات استعجالية وكيفيات التدخل واستعمال التجهيزات ووسائل المكافحة،
- تطوير علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية والدولية،
- تقديم تقرير سنوي للوزير الأوّل حول وضعية تحضير مختلف مخططات " تل بحر" وحول أنشطة اللجان.