مرسوم تنفيذي رقم 14-264
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 14-264 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتعلق بتنظيم مكافحة التلوثات البحرية وإحداث مخططات استعجالية لذلك
الفصل الثاني — تنظيم مكافحة تلوث البحر › الفرع الثاني — اللجان الجهوية تل بحر
المادة 11
يتولى أمانة اللجنة الجهوية تل بحر قائد مجموعة الواجهة البحرية لحراسة الشواطئ.