الفصل الثاني — تنظيم مكافحة تلوث البحر › الفرع الثاني — اللجان الجهوية تل بحر
المادة 10
تكلف اللجنة الجهوية تل بحر، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد المخطط الجهوي " تل بحر"،
- السهر على تنفيذ مخطط "تل بحر" الجهوي،
- تحديد التدابير التي يمكن اتخاذها للوقاية من التسربات عند توقع حدوث أي خطر،
- القيام بتخطيط وتقدير تدريبات و/أو تمرينات افتراضية لمخطط "تل بحر" الجهوي، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية تل بحر والأمانة الدائمة تل بحر،
- متابعة سير عمليات المكافحة،ابتداء من تفعيل مخطط " تل بحر" الجهوي حتى اختتامه،
- إعداد تقرير تقييمي للتدريبات والتدخلات في حالة حدوث تلوث بحري عرضي وإرساله إلى اللجنة الوطن ي ة تل بحر ون سخة منه إلى الأمانة الدائمة تل بحر،
- اق تراح كل تدبي ر من شأنه تدعيم تنظيم "تل بحر" على اللجنة الوطنية تل بحر، لا سيما اقتناء الأجهزة الضرورية للتدخل وتكوين المستخدمين في هذا ا لمجال،
- تقديم تقرير سداسي للجنة الوطنية تل بحر حول أنشطة اللجنة الجهوية تل بحر وإرسال نسخة منه إلى الأمانة الدائمة تل بحر.