مرسوم تنفيذي رقم 14-263
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-263 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يحدد القواعد المتعلقة باستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية
المادة 8
يتعين على الممون ومسير منشأة التخزين والموزع تزويد سلطة ضبط المحروقات شهريا، ببيان يتضمن، على الخصوص :
- المبيعات حسب كل منتوج وحسب كل نقطة تقديم،
- المبيعات والمخزونات والمشتريات حسب كل نقطة إرجاع وحسب كل زبون،
- مشتريات الموزع ومبيعاته ومخزوناته.