مرسوم تنفيذي رقم 14-263
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-263 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يحدد القواعد المتعلقة باستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية
المادة 7
في حالة تعذر توفر المنتجات البترولية في نقطة الإرجاع المحددة، يعلم مسير منشأة التخزين 7 ذو الحجّة عام 1435 ه 2014 الجريدة الرّسميّة أوّل أكتوبر سنة م الموزع بذلك فورا من خلال وسائل الاتصال الأسرع التي تسمح لهذا الأخير بتجنيد موارده نحو نقطة إرجاع أخرى تكون معينة مسبقا.
تكون التكاليف التي تنجر عن تعديل في نقطة الإرجاع على عاتق مسير منشأة التخزين.