المادة 6
تنظم العلاقات بين مسير منشأة التخزين والموزع بموجب عقد، يجب أن يتضمن على الخصوص :
- حقوق والتزامات مسير منشأة التخزين والموزع،
- الكيفيات التطبيقية لاستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية،
- الخصوصيات التقنية للمنتجات البترولية،
- تعيين نقاط الإرجاع،
- إعداد برامج النزع من قبل موزع المنتجات البترولية، انطلاقا من نقاط الإرجاع وكذا كيفيات تنفيذها،
- كيفيات دفع أجر مسير منشأة التخزين،
- حالات توقف عمليات إرجاع المنتجات البترولية،
- نوعية المنتجات البترولية عند نقاط الإرجاع،
- الأمن الصناعي وحماية البيئة،
- تأمين الأملاك والأشخاص،
- وكل تدبير آخر لازم لتنفيذ هذا العقد.
يرسل مسير منشأة التخزين نسخة من هذا العقد، بمجرد إمضائه، إلى سلطة ضبط المحروقات.