المادة 5
تنظم العلاقات بين الممون ومسير منشأة التخزين بموجب عقد يجب أن يتضمن على الخصوص :
- حقوق والتزامات ممون ومسير منشأة التخزين،
- الطرق العملية، لا سيما النسب المحدودة لخسارة الاستغلال والسبك المقبولة،
- الخصوصيات التقنية للمنتجات البترولية،
- تعيين نقاط التقديم،
- إعداد برامج التموين من قبل ممون المنتجات البترولية، انطلاقا من نقاط التقديم المحددة وكذا كيفيات تنفيذها، 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م
- كيفيات الدفع للممون،
- نوعية المنتجات البترولية عند نقاط التقديم،
- شروط استغلال نقاط التقديم من قبل مسير منشأة التخزين،
- حالات توقف عمليات تقديم المنتجات البترولية،
- الأمن الصناعي وحماية البيئة،
- تأمين الأملاك والأشخاص،
- وكل تدبير آخر لازم لتنفيذ هذا العقد.
يرسل مسير منشأة التخزين نسخة من هذا العقد، بمجرد إمضائه، إلى سلطة ضبط المحروقات.