مرسوم تنفيذي رقم 14-263
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-263 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يحدد القواعد المتعلقة باستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية
المادة 3
تضمن منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية تحويل المنتجات البترولية بين نقطة التقديم إلى غاية نقطة الإرجاع.