مرسوم تنفيذي رقم 14-263
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-263 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يحدد القواعد المتعلقة باستعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب ومنشآت تخزين المنتجات البترولية
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :
القدرة المتوفرة : قدرة التخزين والنقل في داخل منشأة التخزين المصرحة سنويا المؤهلة للاستعمال الحر من قبل مسير منشأة التخزين.