مرسوم تنفيذي رقم 14-262
· ج.ر عدد 57 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-262 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يع دل المرسوم رقم 84-211 المؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران وسيرها
المادة 4
يبقى مدير جامعة وهران 1 مكلفا بدفع رواتب المستخدمين المحولين إلى جامعة وهران 2 وكذا نفقات تسييرها وتجهيزها، في أجل أقصاه سنة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.