المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تنشأ بوهران مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى "جامعة وهران 2 ."
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران 2 واختصاصاتها كما يأتي :
- كلية الحقوق والعلوم السياسية،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية العلوم الاجتماعية،
- كلية اللغات الأجنبية،
- كلية علوم الأرض والكون،
- معهد الصيانة والأمن الصناعي.