المادة 6
المعطيات المتعلقة بالمركبات :
- التي تعرضت للسرقة،
- التي تعرضت للاحتراق والتدمير،
- المصادرة بقرار قضائي نهائي أو المحجوزة،
- التي خرجت بصفة مؤقتة أو نهائية من التراب الوطني.
يتم إرسالها إلى الوالي المختص إقليميا من طرف:
- شركات التأمين على أساس نسخة من محضر المعاينة ومصالح الأمن على أساس تصريح بالسرقة بالنسبة للمركبات التي تعرضت للسرقة،
- مالك المركبة بالنسبة للمركبات التي تعرضت للاحتراق والتدمير،
- مصالح الأمن وإدارة الجمارك بالنسبة للمركبات المحجوزة،
- إدارة الجمارك بالنسبة للمركبات التي خرجت بصفة مؤقتة أو نهائية من التراب الوطني.