مرسوم تنفيذي رقم 14-260
· ج.ر عدد 57 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-260 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1435 الموافق 22 سبتمبر سنة 2014، يتضمن تحديد شروط وكيفيات مسك البطاقية الوطنية لبطاقات تسجيل المركبات
المادة 5
تحدد شروط وكيفيات الدخول والاستغلال والتعديل والحفظ والاطلاع وتحويل المعطيات من البطاقيات المحلية إلى البطاقية الوطنية وكذا تحويل المعطيات المرتبطة بالمركبات التي توقفت نهائيا عن السير إلى أرشيف البطاقية الوطنية والبطاقيات المحلية بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
تحفظ المعطيات المرتبطة بالمركبة والمحتواة في البطاقية الوطنية طوال عمر المركبة.